الباب الأول ׃ الإسم ، الأهداف ، العضوية .
♦ الفصل الأول ׃ الإســم .
خضوعا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في جمادى الأولى 1378الموافق 15 نونبر
والتغيرات التي أدخلت عليه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول الموافق
ل 10أبريل 1973 ، أسست هيأة وطنية ذات طابع اجتماعي تحمل اسم ׃ جمعية تنمية المرأة
القروية دار الكداري . بتاريخ 23/06/2001 بتراب عمالة سيدي قاسم .
والتغيرات التي أدخلت عليه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول الموافق
ل 10أبريل 1973 ، أسست هيأة وطنية ذات طابع اجتماعي تحمل اسم ׃ جمعية تنمية المرأة
القروية دار الكداري . بتاريخ 23/06/2001 بتراب عمالة سيدي قاسم .
ــ تعمل الجمعية لأجل غير محدود.
ــ يوجد مقر الجمعية بدار الكداري المركز.
ــ يمكن نقله إلى مكان آخر .
♦ الفصل الثاني ׃ الأهداف والوسائل .
1/ الأهداف ׃
تهدف الجمعية إلى تنمية روح المواطنة والوعي التنموي للمرأة المغربية عن طريق ׃
* تربية الطفلة اليانعة والشابة على المبادئ الحسنة والقيم العليا الفاضلة .
* مساعدة المرأة على تحسين مستواها في الميدان الصحي والثقافي الاجتماعي حتى تصير نافعة
ومواطنة صالحة .
* التعاون مع كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الحكومية،الوطنية والدولية التي تخدم نفس الأهداف .
* محاربة الفقر و الاقصاء الاجتماعي
* التكوين السليم في ميدان الفن والرياضة والثقافة وتنمية المجتمع وخدمته .
* تنمية روح التعاون والعمل التطوعي .
* تنظيم رحلات دراسية ومخيمات تربوية وترفيهية ومحاضرات وندوات تثقيفية وحملات
عامة للمحافظة على البيئة .
عامة للمحافظة على البيئة .
* تنظيم أنشطة إشعاعية محلية و جهوية ووطنية ودولية مع الشركاء الجمعويين .
2/ الوســائل ׃
* التعليم الاولي
* التربية الأساسية الواعية .
* محاربة اللأمية والفقر .
* العمل على مساعدة المرأة في الميدان التعليمي والاجتماعي والتكويني..
* التربية الصحية في مراكز التربية والنوادي ورياض الأطفال .
* تنظيم مجالس الأمهات والتنسيق مع النوادي النسوية .
* إصدار نشرات مكتوبة ، مسموعة ومرئية .
* كل وسيلة من شأنها تحقيق الأهداف المذكورة سالفا ولا تتعارض مع القانون .
♦ الفصل الثالث ׃ العضوية .
* تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء عاملين وأعضاء مستفيدين .
* يعتبر عضوا في الجمعية كل من أدى واجب الانخراط السنوي والتزم بأهداف الجمعية
واحترم قوانينها وانضبط لمقرراتها وأدبياتها . لكل عضو منخرط الحق في الانسحاب من
الجمعية متى قدم استقالته كتابة وتمت الموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية .
واحترم قوانينها وانضبط لمقرراتها وأدبياتها . لكل عضو منخرط الحق في الانسحاب من
الجمعية متى قدم استقالته كتابة وتمت الموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية .
* يمكن تجريد العضوية من كل عضو أخل بالقوانين الأساسية والداخلية أو عرقلة السير العادي لها .
الباب الثاني ׃ هيكلة الجمعية .
♦ الفصل الرابع ׃ المجلس الإداري .
هو الجهاز المقرر لنشاط الجمعية والساهر على تطبيق البرامج والأنشطة العامة .
ــ يتألف المجلس الإداري للجمعية من أعضاء المكتب التنفيدي وأعضاء اللجن الدائمة .
ــ يعقد اجتماعه بصفة عادية ثلاث مرات في السنة،وبصفة استثنائية بدعوة من طرف
المكتب التنفيدي .
المكتب التنفيدي .
ــ ينتخب المجلس في الجمع العام المنعقد كل أربع سنوات مكتبا تنفيذيا من بين أعضائه
وعددهم تسعة أعضاء .
وعددهم تسعة أعضاء .
ــ يعين المجلس الإداري لجنة تحضيرية لتهييئ أشغال الجمع العام وجدول أعماله.
♦ الفصل الخامس ׃ المكتب التنفيذي .
يعتبر المكتب التنفيذي الجهاز المنفذ وينتخب من بين أعضاء المجلس الإداري ،
ويتكون المكتـب التنفيذي من أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المكونين للمجلس الإداري
بالجمعية وعددهم على الأقل 9(تسعة) أعضاء توزع مهامهم على النحو التالي ׃
ويتكون المكتـب التنفيذي من أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المكونين للمجلس الإداري
بالجمعية وعددهم على الأقل 9(تسعة) أعضاء توزع مهامهم على النحو التالي ׃
* الرئيــــــــــــس ׃ مسؤول عن السير العام للجمعية والناطق الرسمي باسمها كما يمثلها لدى السلطات .
* نـــــائبـــــــــــه ׃ يساعده في مهامه ، وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته .
* الكـاتــب العــام ׃ مسؤول عن التنظيم الإداري للجمعية .
* نــــائبـــــــــــه ׃ يساعده في المهام المنوطة إليه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته .
* الأميــن العـــام ׃ مسؤول عن ضبط الميزانية وتسييرها
* نـــــائبــــــــــه ׃ يساعده في مسؤوليته وعليه أن يكون على علم دائم بالوضعية المالية للجمعية ،
كما ينوب عنه إن غاب أو استقال .
كما ينوب عنه إن غاب أو استقال .
* المستشار الأول ׃ مكلف بالثقافة والإعلام والنشر .
* المستشار الثاني ׃ التنظيم التأطير والتكوين .
* المستشار الثالث ׃ مكلف بالعلاقات العامة .
الباب الثالث ׃ موارد الجمعية ، حل الجمعية .
♦ الفصل السادس ׃ الموارد.
تتكون مداخيل الجمعية من ׃
*انخراطات أعضائها ومساهماتهم .
* عائدات المشاريع التعاضدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية .
* الإمدادات والمنح التي تقدم من طرف السلطات العمومية والمجالس المنتخبة .
♦ الفصل السابع ׃ حل الجمعية .
للجمع العام وحده الحق في حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى تحمل نفس الأهداف
ولا يتحقق ذلك إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام .
ولا يتحقق ذلك إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام .
إذا تقررحل الجمعية ، فعلى الجمع العام أن يشكل لجنة لتصفية حسابات الجمعية وتحويل ممتلكاتها
إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا للظهير المنظم للجمعيات .
إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا للظهير المنظم للجمعيات .