أخر المقالات
تحميل...
ضع بريدك هنا وأحصل على أخر التحديثات!

عـــالــمـك الــخـاص بـــك!.

قانوننا الأساسي " نسخة عربية"


           الباب الأول ׃ الإسم ، الأهداف ، العضوية .
 ♦ الفصل الأول ׃ الإســم .
      خضوعا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في جمادى الأولى 1378الموافق 15 نونبر
 والتغيرات التي أدخلت عليه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول الموافق
 ل 10أبريل 1973 ، أسست هيأة وطنية ذات طابع اجتماعي تحمل اسم ׃ جمعية تنمية المرأة
 القروية دار الكداري . بتاريخ 23/06/2001 بتراب عمالة سيدي قاسم .
ــ تعمل الجمعية لأجل غير محدود.
ــ يوجد مقر الجمعية بدار الكداري المركز.
ــ يمكن نقله إلى مكان آخر .
♦ الفصل الثاني ׃ الأهداف والوسائل .
 1/ الأهداف ׃
   تهدف الجمعية إلى تنمية روح المواطنة والوعي التنموي للمرأة المغربية عن طريق ׃
      * تربية الطفلة اليانعة والشابة على المبادئ الحسنة والقيم العليا الفاضلة .
     * مساعدة المرأة على تحسين مستواها في الميدان الصحي والثقافي الاجتماعي حتى تصير نافعة
         ومواطنة صالحة .
     * التعاون مع كل الجمعيات والمنظمات والهيئات الحكومية،الوطنية والدولية التي تخدم نفس الأهداف .  
     * محاربة الفقر و الاقصاء الاجتماعي
     * التكوين السليم في ميدان الفن والرياضة والثقافة وتنمية المجتمع وخدمته .
     * تنمية روح التعاون والعمل التطوعي .
     * تنظيم رحلات دراسية ومخيمات تربوية وترفيهية ومحاضرات وندوات تثقيفية وحملات
 عامة للمحافظة على البيئة .
    * تنظيم أنشطة إشعاعية محلية و جهوية ووطنية ودولية مع الشركاء الجمعويين .
  2/ الوســائل ׃
   * التعليم الاولي
   * التربية الأساسية الواعية .
   * محاربة اللأمية والفقر .
   * العمل على مساعدة المرأة في الميدان التعليمي والاجتماعي والتكويني..
   * التربية الصحية في مراكز التربية والنوادي ورياض الأطفال .
   * تنظيم مجالس الأمهات والتنسيق مع النوادي النسوية .
   * إصدار نشرات مكتوبة ، مسموعة ومرئية .
   * كل وسيلة من شأنها تحقيق الأهداف المذكورة سالفا ولا تتعارض مع القانون .
  ♦ الفصل الثالث ׃ العضوية .
    * تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء عاملين وأعضاء مستفيدين .
    * يعتبر عضوا في الجمعية كل من أدى واجب الانخراط السنوي والتزم بأهداف الجمعية
     واحترم قوانينها وانضبط لمقرراتها وأدبياتها . لكل عضو منخرط الحق في الانسحاب من
     الجمعية متى قدم استقالته كتابة  وتمت الموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي للجمعية .
  * يمكن تجريد العضوية من كل عضو أخل بالقوانين الأساسية والداخلية أو عرقلة السير العادي لها .
       الباب الثاني ׃ هيكلة الجمعية .
♦ الفصل الرابع ׃ المجلس الإداري .
         هو الجهاز المقرر لنشاط الجمعية والساهر على تطبيق البرامج والأنشطة العامة .
 ــ يتألف المجلس الإداري للجمعية من أعضاء المكتب التنفيدي وأعضاء اللجن الدائمة .
 ــ يعقد اجتماعه بصفة عادية ثلاث مرات في السنة،وبصفة استثنائية بدعوة من طرف
    المكتب التنفيدي .
 ــ ينتخب المجلس في الجمع العام المنعقد كل أربع سنوات مكتبا تنفيذيا من بين أعضائه
   وعددهم تسعة أعضاء .
 ــ يعين المجلس الإداري لجنة تحضيرية  لتهييئ أشغال الجمع العام وجدول أعماله.
 ♦ الفصل الخامس ׃ المكتب التنفيذي .
          يعتبر المكتب التنفيذي الجهاز المنفذ وينتخب من بين أعضاء المجلس الإداري ،
    ويتكون المكتـب  التنفيذي من أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المكونين للمجلس الإداري
    بالجمعية وعددهم على الأقل 9(تسعة) أعضاء توزع مهامهم على النحو التالي ׃
  * الرئيــــــــــــس ׃ مسؤول عن السير العام للجمعية والناطق الرسمي باسمها كما يمثلها لدى السلطات .
  * نـــــائبـــــــــــه ׃ يساعده في مهامه ، وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته .
  * الكـاتــب العــام ׃ مسؤول عن التنظيم الإداري للجمعية .
  * نــــائبـــــــــــه  ׃ يساعده في المهام المنوطة إليه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته .
  * الأميــن العـــام ׃ مسؤول عن ضبط الميزانية وتسييرها
  * نـــــائبــــــــــه ׃ يساعده في مسؤوليته وعليه أن يكون على علم دائم بالوضعية المالية للجمعية ،
  كما ينوب عنه إن غاب أو استقال .
  * المستشار الأول ׃ مكلف بالثقافة والإعلام والنشر .
  * المستشار الثاني ׃ التنظيم التأطير والتكوين .
  * المستشار الثالث ׃ مكلف بالعلاقات العامة .
         الباب الثالث ׃ موارد الجمعية ، حل الجمعية .
♦ الفصل السادس ׃ الموارد.
 تتكون مداخيل الجمعية من ׃
   *انخراطات أعضائها ومساهماتهم .
   * عائدات المشاريع التعاضدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية .
   * الإمدادات والمنح التي تقدم من طرف السلطات العمومية والمجالس المنتخبة .
♦ الفصل السابع ׃ حل الجمعية .
للجمع العام وحده الحق في حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى تحمل نفس الأهداف
 ولا يتحقق ذلك إلا بأغلبية ثلثي أعضاء الجمع العام .
إذا تقررحل الجمعية ، فعلى الجمع العام أن يشكل لجنة لتصفية حسابات الجمعية وتحويل ممتلكاتها
 إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا للظهير المنظم للجمعيات .

                                               تمت المصادقة عليه بدار الكداري       بتاريخ 03/08/2013